ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
كتابي الحج والبيع قال: إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي: فهو المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة.
(قوله: ومذهب الشافعي جواز قتله. . . إلخ) الأصح خلافه (قوله: وهو يخاف عطش حيوان) هل يقتصر في الشرب على سد الرمق أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع كالعطش (قوله : محترم) قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل يكون كغيره في أنه يستعمله في الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني
(قوله: بل بما يشمل الحال) والمآل أشار إلى تصحيحه (قوله: لعجن دقيق ولت سويق. إلخ) لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا حمل هذا على الاحتياج الحالي
(قوله: أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم. إلخ) هو الأصح (قوله: لأن النفس تعافه) لأنه مستقدر، ولأن شربه مكروه كما قاله بعضهم غ وعلله بأنه غسالة الذنوب
(قوله: ولا أن يشرب النجس. إلخ) لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتأذي به وإذا كان المذهب المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل التحرز من النجاسة أولى (قوله: فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه) أشار إلى تصحيحه (قوله: من أنه يشرب الطاهر ويتيمم) قال الأذرعي
صفحہ 78