ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
( قوله: وإن كان في غير مستو) هو موضع الاحتياج إلى التردد غالبا توشيح (قوله: بضم الراء) وكسرها وفتحها (قوله: وإلا فبينهما اختلاف) قال شيخنا أي بين المرادين
(قوله: لأنه ليس بفاقد للماء ) ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ما لو أقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضأ والماء حاضر عنده يمكنه استعماله ولو تيمم لأدركها فإنه لا يتيمم لما قدمناه (قوله: وينادي في الرفقة. إلخ) قلت وينبغي أن يقول في ندائه من يدلني على الماء من يجود به من يبيعه إذا كان واجدا لثمنه كما أشار إليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ينادي من يجود بالماء من يبيع ماء إن كان معه ثمن اه فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة لأنه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه وإذا اقتصر على قوله: من يجود بالماء ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو أطلق النداء لأن البياع قد يظن أنه يستوهبه فلا يجيبه ت (قوله: من معه ماء) قال ابن العماد وينبغي أن يزيد ولو بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش وأشار إلى تصحيحه (قوله: أي فوات الوقت) لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى (قوله: أي فيجب الطلب مع خوف ضرره) ينبغي أن يستثني ما إذا كان المال حيوانا يخشى عليه من افتراس السبع فإنه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح وإن وجد من يحرسه بأجرة لا تزيد على ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله في ثمن الماء لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك لأنه دون المال وإن قل كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه: إنها تصح حيث خلف مالا وإن قل.
قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فإنه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب أصلا، ويرد بأن ما قاس عليه في الخوف على هلاك الكلاب وما نحن فيه إنما هو خوف على أخذ الغير لها (قوله: وقال السبكي: إنه الحق) أي والأذرعي
(قوله: ومن تيقن الماء آخر الوقت. إلخ) قال في المهذب وإن دل على ماء ولم يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال النووي في شرحه: هذا هو المذهب الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم (قوله: فانتظاره أفضل) ثم إنما يكون التأخير أفضل أن لو كان يصليها منفردا أو في جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو أخرها لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل، وقد أشار إليه المحاملي وغيره.
صفحہ 73