ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ہاشیہ اصنیٰ مطالب
Imam Al-Ramli d. 957 AHأسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة (قوله: قال النسائي ولعل مراد الرافعي. إلخ) قال شيخنا حمله ليس بمرضي (فرع)
قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها
(قوله: وينبغي الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأتبعت أثر الدم مسكا) شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره (قوله: كما قاله البندنيجي) فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك (قوله: وإلا قطينا) أي أو نحوه (قوله: والماء كاف) أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت (قوله: ويستثنى مما ذكر المحدة. . . إلخ) والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر، وهو الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي (قوله: وفيه نظر)
صفحہ 70