ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
(قوله لانتشاره عن مخرجه) قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين. (قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ) لو خرج منه المني على أثر الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت (قوله ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف) لأن باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم الظاهر.
(قوله فوق عادة الناس) أي عادة غالب. (قوله وهي ما فوق الختان) قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر أما المرأة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها يقوم مقامها. (قوله والمتجه في المهمات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يقوم قدرها مقامها) جزم به الزركشي. (قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ) قد يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء.
(قوله وبقطعة ديباج) قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة (قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه) قوله أجزأه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه، وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه الحجر حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه (قوله لا بمحترم كمطعوم) يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ وإن قيل يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة
صفحہ 50