ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
[فرع صلى بهم الإمام صلاة الخوف في المغرب وفرقهم فرقتين]
( قوله قال صاحب الشامل، وهذا يدل إلخ) أشار إلى تصحيحه
[فرع صلاة الجمعة في الخوف]
(قوله أو في الثانية فلا) أي من صلاة الإمام (أن) وقوله أي من صلاة الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه أيضا (قوله للحاجة مع سبق انعقادها) قال الجوهري، وهو محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية، وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية (قوله قال الزركشي) أي وابن العماد (قوله الأقرب نعم إلخ) الأقرب عدم وجوبه عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح (قوله؛ لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه إلخ) ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة ؛ فلأنه فوتها، وأما الآخر فلإعانته على تفويت الواجب
[فرع لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة في صلاة الخوف]
(قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة) علم منه أنه لا يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وإن كان في الأولى
صفحہ 272