237

ہاشیہ اصنیٰ مطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

ناشر

دار الكتاب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

بدون طبعة وبدون تاريخ

اصناف

عن توقيف) ذكر القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا (قوله كما وقع للرافعي) اعترضه البلقيني بأن ما ذكره الرافعي ليس بغلط بل غلط مغلطه، وأخطأ مخطئه فالرافعي أخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي عن ابن عباس أنها ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه أحد من بني هاشم غير علي بن أبي طالب وولده الحسن، والأميال كانت قبل بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا البرد (قوله ونقله في النكاح عن الشافعي) أراد: مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى (قوله: وإن شك فيه اجتهد) قال في الخادم ولك أولا أن تسأل عن صورة الشك فإنه إن كان في ابتداء السفر لم يجز له القصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة، والجواب تصوره بما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة القصر فإنه يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء؛ لأن اعتماده هنا على ما قطع به من المسافة فيجوز كما يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا علمت هذا فيجب حمل نص الشافعي على ما إذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر أم لا فليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أنه قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر بذلك ضعف حمل النووي النص على المتحير.

[فرع سلك في سفره أبعد الطريقين لمقصده ليبيح له القصر]

(قوله: سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر) قال الأذرعي لو سلك غلطا لا عن قصد، أو جهل الأقرب، فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا (قوله: لأن القاصد فيه كالهائم) إذ الهائم لا يقصر، وإن بلغ مسافة القصر (قوله: فإنه الحامل) أي مجرد رؤية البلاد (حتى لو لم يكن هذا الحامل)

صفحہ 238