220

ہاشیہ اصنیٰ مطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

ناشر

دار الكتاب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

بدون طبعة وبدون تاريخ

اصناف

( قوله: وكان يصلح) أي من قدمه المقدم إلخ.

[فصل شروط الاقتداء في الصلاة سبعة]

[الشرط الأول لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف]

(فصل للقدوة شروط)

.

(قوله: أفحش من المخالفة في الأفعال) قال ابن العماد المراد المخالفة في الأفعال التي لا يفعلها الإمام كالتخلف للتشهد الأول، والتقدم بسجدة تلاوة ولم يسجدها الإمام، والتخلف عنها عند سجود الإمام، والجامع بينهما عدم فعل الإمام له في الموضوعين؛ لأن الإمام لم يفعل هذه الأشياء ولم يتقدم (قوله قاله الزركشي واستثنى بعضهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض) أشار إلى تصحيحه (قوله: الصحيح المنصوص عليه في الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلى وشك هل تقدم على إمامه في التكبير أم لا؟ لا تصح صلاته.

قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق أن الصحة في الموقف أكثر وقوعا فإنها تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التأخر، والمساواة وتبطل مع التقدم خاصة، والصحة في التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة، والتقدم وتصح في صورة واحدة وهي التأخر

صفحہ 221