ہاشیہ اصنیٰ مطالب

Imam Al-Ramli d. 957 AH
166

ہاشیہ اصنیٰ مطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

ناشر

دار الكتاب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

بدون طبعة وبدون تاريخ

اصناف

التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه.

(قوله:، والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: فإن قال سلامي إلخ) عالما ذاكرا للصلاة ت (قوله والأوجه فيه وفي عكسه أنه كالسلام عليك) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ويستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة) يستثنى من هذا مسألة واحدة ذكرها الإمام في صلاة التطوع فقال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في آخر صلاته، فالأصح أنه لا يشترط نية الخروج وإذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا، فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار، والفرق ظاهر فإن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه ر (قوله: لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة) كالتكبير ولمنافاة السلام وضعها فلا بد من صارف (قوله: ولأن النية تليق بالإقدام دون الترك) ؛ ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء (قوله: ولأن ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه إلخ) أما عمده فمبطل وعلله القاضي بإبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره (قوله : وهو مفهوم من عبارة الرافعي لمن تأملها) ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه.

(قوله: دون وبركاته) كما صححه في المجموع وصوبه؛ لأنها وظيفة الراد تترك له ليأتي بأكمل مما يأتي به المسلم (قوله: أو نوى القاصر الإقامة) أو انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس، أو نحوه، أو وجد العاري السترة ت (قوله: وينوي السلام على من التفت إليه إلخ) وعلى المأموم المحاذي بإحداهما (قوله: وينوي المأموم الرد إلخ) ، فإن كان المأموم عن يمين الإمام نوى الرد عليه بالثانية، وإن كان عن يساره فبالأولى وإن حاذاه فبالأولى أحب؛ لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من صلاة أم لا واستشكل كون الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى؛ لأن الرد إنما يكون بعد السلام، والإمام إنما ينوي السلام على من على يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين وهو الأصح في شرح المهذب، والتحقيق قال شيخنا، والظاهر أنه يسلم عن قعود إذ السلام لا يكون من قيام إلا في العاجز وصلاة الجنازة. اه.

منه

صفحہ 167