ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
(قوله من صلاة شدة الخوف) من الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء (قوله وإن وجب قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ) قال في الكفاية وجوب الإعادة دليل الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين
(قوله في السفر) أي المباح (قوله صوب مقصده إلخ) وقد فسر به قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] (قوله وقيس بالراكب الماشي) لأن المشي أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة (قوله والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ) قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى
(قوله لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط) اعلم أنه في النافلة المطلقة إذا تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا إلى أنها إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن يزيد في النية أم لا يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله أم لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إن كانت الدابة سهلة إلخ) شمل ما إذا كانت مغصوبة (قوله قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ) صورة المسألة إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم.
(قوله فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر) وإن عزم على العود إلى مقصده وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه فانحرف إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن الانحراف إنما يستعمل عرفا عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له التفات د تبع فيه الأذرعي فقد جزم به في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لأن التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما
صفحہ 134