ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
[فرع تطوع المؤذن بالأذان]
( قوله أو من ماله إن شاء) ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله (قوله ولكل استئجاره) اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن قائله يجوز الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف أليس أنه يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه إلى غيره ت.
(قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال) لكن الجواب يمنع الإشكال والفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز
[فصل ويستحب مؤذنان للمسجد]
(قوله ويترتبون إن اتسع الوقت) إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه وقول ابن الرفعة أن وقت الأذان يمتد إلى وقت الاختيار إن أراد أن وقت الاختيار له كذلك فقريب وإن أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ (قوله وإلا اجتمعوا) لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا.
(قوله فإن أدى إلى تهويش إلخ) عبارة الرافعي بالتشويش وهو أحسن من تعبير الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب قاله الجوهري (قوله بل يخرج ويقطع من بعده إلخ) لك أن تقول فأي فائدة في قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد
صفحہ 132