حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من الأمور الحسية " (1) انتهى كلامه.
ولا يخفى: أن بعض هذه الأمثلة من الأمور الخارجية، كالليل والنهار.
وبعضها من الاحكام، مثل كونه على وضوء، وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة أو طواف، لكن الاشتباه فيه من جهة الموضوع لا من جهة الشبهة في أصل الحكم الشرعي.
ثم إن قوله: " إلى أن يقطع بوجود ما جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور " الظاهر أن مراده منه: أن مع عدم القطع نستصحبها مطلقا، سواء كان الشك في أصل حدوت أحد هذه الأمور - كما إذا شككنا في أصل ملاقاة الثوب للنجاسة - أو قطعنا بحدوث شئ وشككنا من جهة الاشتباه الخارجي أنه الناقض أو غيره، كما إذا لاقى الثوب مائع وشككنا في أنه البول أو الماء.
وعلى هذا، فيكون المحقق السبزواري مخالفا لهم أيضا، حيث إنه لا يعتبر الاستصحاب في الصورة الثانية من هاتين الصورتين.
مضافا، إلى ما نقله المصنف من أنه يظهر منه في مواضع عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية. وقد عرفت أن الفاضل ادعى كون الاستصحاب في الليل والنهار من الاتفاقيات، بل من الضروريات (2).
فقول هذا المحقق أخص من جميع أقوال المثبتين، بل جميع الأقوال، إذ لا أظن النافين ينفون هذا الذي يثبته.
اللهم إلا أن تخص العبارة المذكورة بالصورة الأولى، فحينئذ يكون قول هذا المحقق موافقا للأخباريين، ويستقيم ما ذكره المحقق الوحيد
صفحہ 76