حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الشرعيات وغيرها.
أقول: يمكن أن يكون المقسم في كلام المحقق الخوانساري، هو الاستصحاب الوجودي، حيث قال: إنه ينقسم باعتبار الحكم ان المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره.
وحينئذ فوجود القائل بعدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية - يعني الوجودية منها - لا ينافي ما مر من عبارة العضدي: من نفي الفرق عند القائل بالاستصحاب بين النفي الأصلي والحكم الشرعي، إذ لم يكن بين في كلامه ما يدل على التعميم، بحيث يشمل الأمور الخارجية الوجودية.
وأما إدراجها تحت النفي الأصلي الأعم من الحكم وغيره - بناء على أن استصحابها لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل - فقد عرفت أنه لا وجه له. مع أن المصنف رحمه الله - أيضا - أمر بالتأمل (1).
[قوله] قدس سره: " وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل وأصالة بقاء المعنى اللغوي أيضا خلافيا ".
[أقول]: يمكن أن يقال: إن نقل المحقق المذكور للخلاف في المسألة إنما هو بعد اخراج الأصول المتفق عليها، مثل أصالة عدم النقل، وأصالة عدم القرينة، وأصالة بقاء المفقود ونحوها، فلا يلزم من وجود القائل بعدم حجية الاستصحاب في غير الشرعيات، وجود القائل بالعدم في الأصول المذكورة من جهة أنها من غبر الشرعيات، لخروجها عن محل النزاع أولا.
على أنه يمكن أن يقال: إن كلام المحقق في نقل الأقوال في الاستصحاب من باب التعبد، كما هو المعروف بين متأخري المتأخرين،
صفحہ 56