حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كذلك فهو مظنون البقاء، واستنتجنا من هذا أن الطهارة باقية ظنا، فالدليل حقيقة للبقاء، هو " كون الطهارة كائنة في السابق، غير مظنونة الارتفاع في اللاحق " ولا يعرف المصنف رحمه الله الاستصحاب إلا بهذا، غير أنه بدل " غير مظنون الارتفاع " بقوله: " مشكوك البقاء "، فهو رحمه الله قد عرف الاستصحاب - الذي هو من الأدلة - بحاصل تعريف العضدي - الذي هو الدليل في الحقيقة -.
وكأن شارح الوافية - السيد صدر الدين - فهم هذا من كلام العضدي، حيث قال - بعد تعريف صاحب الوافية للاستصحاب، بأنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت على بقائه في غير ذلك الوقت (1) -: " لا يخفى أن هذا التعريف كأكثر التعاريف لا يخلو عن مسامحة، لان الاستصحاب ليس نفس التمسك، بل هو المتمسك به " ثم نقل تعريف العضدي واستجوده (2).
أقول: لا يخفى أن المتمسك به - الذي جعله السيد معنى الاستصحاب - ليس إلا ثبوت ما ثبت في السابق، لان صاحب الوافية، قال: " هو التمسك بثبوت ما ثبت على بقائه " بأن يقال: إن الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكل ما كان فهو باق، فجعل المتمسك عليه هو البقاء، والمتمسك به هو ثبوته سابقا.
فاستجواده تعريف العضدي يدل على أنه فهم منه ما ذكرنا من أنه - أي العضدي - أراد أن الاستصحاب هو كون شئ في السابق وعدم الظن بعدمه في اللاحق، لأنه المساوق للمتمسك به الذي هو ثبوت ما ثبت.
صفحہ 50