حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
[التنبيه] الثاني قد عرفت أن الاستصحاب المصطلح لا يتحقق إلا مع حصول الشك في رفع الحكم السابق، فأعلم أن ذلك الشك إنما يحصل بسبب حصول تغير ما في الموضوع، إما في وصف من أوصافه مثلا القلة والكثرة في الماء القليل المتنجس إذا تم كرا، أو في سببه كالكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو في حال من أحواله كالإنائين المشتبهين، فإن الاجتناب عن الاناء النجس في حال العلم به كان واجبا وحصل الشك في الوجوب بسبب حصول الجهالة به في وقت الاشتباه.
وأما مع تغير حقيقته، فظاهرهم أنه لا مجال للاستصحاب، وذلك مناط قولهم بأن الاستحالة من المطهرات، وربما. يستدل على ذلك بأن النجس والحرام - مثلا - إنما هو الكلب والعذرة مثلا، لا الملح والدود أو التراب والرماد - مثلا - إذا انقلب الكلب في المملحة بالملح أو العذرة بالدود أو التراب أو الرماد، ومن هذا القبيل استحالة النطفة بقرا أو غنما والماء النجس
صفحہ 309