270

حاشية على القوانين

حاشية على القوانين

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وحرام فهو لك حلال ".

ومما يبعد إرادة المعنى الأول ويقرب المعنى الثاني، أن الظاهر أن لفظ القذر صفة مشبهة دالة على الثبوت، مناسبة لإرادة ما ثبت قذارته بالذات أو بسبب الملاقاة، لا فعل ماض مفيد لتجدد حصول القذارة، فيفيد أن الشك إنما هو أن الشئ هو الطاهر أو القذر، لا في أن التي حصل له قذارة أم لا.

وحاصل المقام: أن إرادة معنى عام يشمل المعاني الثلاثة لا يمكن إلا مع التجوز والتكلف الذي لا يناسب الاستدلال والحمل على المعنى الثالث دون الأولين بعيد لفظا ومعنى، وكذلك إرادة المعنى الأول دون الثاني، وفهم هذا المرام يحتاج إلى تأمل تام.

ثم نرجع إلى ما كنا فيه ونقول: إن انطباق الرواية بالمعنى الأول على الاستصحاب ظاهر، وكذلك على المعنيين الأخيرين (1)، ولكنهما يرجعان إلى استصحاب حال العقل وهو البراءة الأصلية، وأما المعنى الأول فيمكن حمله عليه وعلى استصحاب حال الشرع إذا علم طهارته سابقا شرعا.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على طهارة الثوب الذي أعاره الذمي وعدم وجوب غسله، لأنه أعاره طاهرا ولا يستيقن نجاسته، وقد مر صحيحته الأخرى في شبهة الموضوع وما في معناها... إلى غير ذلك من الروايات.

صفحہ 293