حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالصورة الأولى، فإن كل ذلك من موارد نقض اليقين بالشك.
قوله: " بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك... ".
فيه: أن المتبادر من الخبر أن موضع (1) الشك واليقين وموردهما شئ واحد، فاليقين بوجود المذي - مثلا - لم يرد على اليقين بالطهارة، بل ما أمران متغايران، فالشك واليقين كلاما لابد أن يلاحظا بالنسبة إلى الطهارة، فراد من لا يفرق بين الصور أن وجود المذي بعنوان اليقين لما كان يستتبع الشك بزوال الطهارة التي كانت يقينية فقد صدق تواردهما على موضوع واحد، وهكذا غيره من الأمثلة.
قوله: " فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل... ".
فيه: أن ما كان حاصلا من قبل هو الشك في كون نوع هذا الشئ رافعا لنوع ذلك الحكم (2)، وأما الشك في رفع الحكم الخاص فإنما حصل بشخص الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشئ الخاص، فإن حصول ما هو مشكوك في كونه من الرافعات مستلزم للشك في رفع هذا الحكم الخاص بحصول الخاص بعد الحكم الخاص وهذا الشك لا يكن من قبل، فصدق أن اليقين انتقض بالشك لا باليقين، وهذا ظاهر.
ومما ذكرنا ظهر أن العلة التامة أو الجزء الأخير منها هو الشك المسبب عن هذا اليقين لا نفس اليقين.
وصحيحته الأخرى (3) وهي مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من
صفحہ 285