حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في محله من كون المفرد المحلى باللام حقيقة في تعريف الجنس، وجواز تعليق الاحكام بالطبائع فواضح، لعدم انفكاك الطبيعة عن الافراد.
وأما على القول بالاشتراك أو عدم تعلق الاحكام بالطبائع، فعدم القرينة على الفرد الخاص المعين واستلزام إرادة فرد ما الاغراء بالجهل، يعين المحمل على الاستغراق، ولا يرد عليه أنه حينئذ يصير من باب رفع الايجاب الكلي، لوقوعه في حيز النفي، لأنه بعيد عن اللفظ وينفيه التأكيد بقوله:
" أبدا "، فيصير من باب (لا يحب كل مختال فخور) (1)، مع أن كون قوله عليه السلام: " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " في قوذ الكبرى الكلية لاثبات المطلوب (2) يعين ذلك أيضا، وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد، لاشعار قوله عليه السلام: " فإنه على يقين من وضوئه " على ذلك، فيكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار (3). ومن ذلك يظهر أن القول بأن سبق حكاية يقين الوضوء يمكن أن يصير قرينة للعهد فيحمل عليه أيضا بعيد، سيما مع ملاحظة أن المعهود هو الشخص لا نوع يقين الوضوء إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام وهو خلاف الظاهر (4).
والحاصل: أنه لا يحسن الاشكال في العموم في اليقين وكذلك لفظ الشك، لأنه تابع لليقين (5). والمفهوم من الكلام أن موضوعهما واحد، هذا ولما
صفحہ 279