حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في الثاني، أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، فلانا نتكلم على هذا التقدير، وأما أن العارض لا يصلح رافعا له، فلان العارض إنما هو الحال تجدد ما يوجب زوال الحكم، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه، فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله، فيبق الحكم الثابت سليما عن رافع "، وأنت خبير بما فيه، إذ المقتضي للحكم الأول إن سلم كونه مقتضيا حتى في الأوان اللاحقة فلا معنى للاستصحاب، بل هو محض النص (1)، وان فرض كونه مقتضيا في الآن الأول فقط فلا معنى لاقتضائه في غيره (2)، وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة فتساوي احتمال وجود الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاحقة من جهة المقتضي، بل عدم المقتضي حينئذ هو مقتض العدم كما مر إليه الإشارة (3).
صفحہ 277