حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يشك في بقائهما وزوالهما، كأن ثبت التغير في زمان، فشككنا في زمان آخر في بقائه.
الثالثة: في نفس المسبب والمشروط، بأن يقال: إنا وجدنا الأسباب بين ما يبقى المسبب مع زواله - كالايجاب والقبول للآثار المترتبة عليهما، والزلزلة لصلاتها - وبين ما لا يبقى مع زواله - كالحيض والجنابة لحرمة المس - فنشك في أن التغير هل هو من قبيل الأول؟ حتى يبقى التنجس مع زواله أيضا، أو من قبيل الثاني؟ حتى لا يبقى، فيمكن جريان الاستصحاب في نفس المسبب، وهو التنجس.
الرابعة: الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي - كوجوب الاجتناب - بأن نشك في بقائه لاحدى الجهات المذكورة، فنقول: الأصل بقاؤه.
فهذه جهات أربع يتصور منها الاستصحاب فيما إذا ثبت حكم وضعي من الشارع.
ففهم بعض الناظرين في العبارة المذكورة - على ما حكي (1) - أن مراده جواز إجراء الاستصحاب من الجهة الأولى، فاعترض على القائل بقلب الدليل الذي استدل به على عدم جريان الاستصحاب في الطلبيات الابتدائية عليه في هذا المقام: بأن سبيبة شئ لشئ أو شرطيته له، إما أن يثبت في وقت ويكون موقتا... إلى آخر الدليل الذي ذكره.
ولا يخفى أن هذا خلاف ظاهر العبارة، بل خلاف صريح آخر العبارة - فراجعها -، وإن كان لما فيه ظهور بدوي، نظرا إلى أن ظاهر قوله: " إن
صفحہ 40