حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المعينة، أو شك في حدوتها، أو قطع بحدوثها.
والحاصل: أن المكلف يجب عليه دائما الاعتقاد بالحكم المذكور على الوجه الذي صدر من الشارع، فالغاية المعينة غاية للمعتقد، لا لوجوب الاعتقاد.
والثاني: تنجز هذا الحكم الكلي وتحققه في الزمان الذي حكم بوجوده فيه، وهو مجموع الأزمنة التي مبدؤها الزمان الذي حكم الشارع بحدوثه فيه، وآخرها زمان حدوث الغاية.
ووجوب الاعتقاد بثبوت الحكم في كل جزء زمان من هذه الأزمنة يدور مدار اندراج هذا الجزء من الزمان تحت الزمان الذي حكم الشارع - حكما كليا - بثبوت الإباحة فيه مثلا، وهو زمان عدم حدوث الغاية.
فإذا قطعنا بأن هذا الجزء من الزمان داخل في أزمنة عدم حدوث الغاية، فيلزم من الاعتقاد بذلك الحكم الكلي الشرعي - وهو إباحة الشئ ما لم توجد الغاية -: الاعتقاد بأن الحكم المذكور متحقق في هذا الزمان.
وإذا قطعنا بعدم اندراجه فيها فيلزم من ذلك الاعتقاد، الاعتقاد بعدم تحقق الحكم المذكور فيه.
وإذا شككنا في اندراجه فيها من جهة الشك في حدوث الغاية، فلا يلزم الاعتقاد بتحقق هذا الحكم فيه، وإن كنا معتقدين في نفس هذا الزمان - أي زمان الشك في حدوث الغاية - بذلك الحكم الشرعي الكلي، وهو إباحة الشئ الفلاني ما لم توجد الغاية، بل في زمان القطع بحدوث الغاية أيضا نعتقد وجوبا بذلك الحكم الكلي الشرعي، لما عرفت من أن وجوب الاعتقاد بالحكم الكلي الشرعي ليس موقتا بوقت، بل هو ثابت دائما.
صفحہ 244