حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
- سواء كان هو نفس الحكم الثابت في الزمان الأول أو خلافه - فوجود دليل مبين لحكم الزمان الثاني معلوم إجمالا، إنما الشك في أن مدلوله هو الحكم الثابت في الزمان الأول أو خلافه، فكما تقول: الأصل عدم الدليل على ثبوت الحكم الأول في الزمان الثاني، فنقول: الأصل عدم الدليل على خلاف الحكم الأول في ذلك الزمان، فيتعارضان ويتساقطان.
مضافا إلى أنه كثيرا ما يكون خلاف الحكم الأول في الزمان الثاني محتاجا إلى الدليل، لا ثبوت نفسه، كالحكم بانتقاض التيمم والصلاة عند رؤية الماء في الأثناء، فتأمل، والحكم بانتقاض الطهارة بخروج الخارج من غير السبيلين، فإن المحتاج إلى الدليل كون هذا من النواقض، لا عدم كونه منها وبقاء الطهارة السابقة.
بل قد استدل بعضهم - وهو الشيخ قدس سره، في العدة ظاهرا على ما هو ببالي - على حجية الاستصحاب: بأنه لما لم نجد في الآن الثاني دليلا يدل على مخالفة الحال الثاني للأول، وعلى كونه مؤثرا في الحكم ومغيرا له، فالأصل يقتضي التسوية بين الحالين (1).
وهذا كما تراه ينادي بأن المحتاج إلى الدليل هو مخالفة الحكم في الزمان الثاني له في الزمان الأول، لا موافقته، وليس هذا الاحتياج من جهة دلالة الدليل الأول على الحكم في الزمان الثاني أيضا، وإلا لم يحتج إلى الاستصحاب، بل من جهة أن كون الحالة الثانية مغيرة يحتاج إلى دليل.
وهذا الاستدلال وإن لم يكن مرضيا في النظرة نظرا إلى أن المنكر للاستصحاب لا يدعي كون الحالة الثانية مغيرة ومؤثرة في اختلاف الحكم،
صفحہ 240