حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المجوز، وأما معه فليس به بأس، فإن كان ولا بد من الانكار فليتكلم قي دلالة الاخبار.
وأما الجواب عن الوجه الثاني - الذي ذكره في الجواب عن الاخبار من دلالة أخبار التوقف على وجوب التوقف عما لا يعلم -: فهو أن الأخبار الواردة في الباب قد أدرجت مورد الاستصحاب في قسم البين رشده، فيجب اتباعه، لا التوقف فيه.
على أن المراد بالتوقف في أخباره يمكن، أن لكون هو التوقف عن الحكم الواقعي للواقعة وعدم الافتاء فيها بغير العلم، ولا ينافي ذلك ثبوت حكم ظاهري للواقعة باعتبار كون الحكم فيها مقطوع الثبوت في السابق مشكوك البقاء قي اللاحق، مضافا إلى أجوبة اخر مذكورة في باب أصالة البراءة.
[قوله] قدس سره: " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت بالاجماع... الخ ".
[أقول]: اعلم أن الدليل الدال على تحقق الحكم في الآن السابق يتصور - بحسب ملاحظته بالنسبة إلى إفادته للحكم في الزمان اللاحق وعدمها - على وجوه:
الأول: أن يدل على الحكم في الآن السابق واللاحق معا.
الثاني: أن يدل على ثبوت الحكم في الآن السابق ولا يدل على ثبوته في الآن اللاحق، وهذا على وجوه:
الأول: أن يكون - مضافا إلى عدم دلالته فعلا على ثبوت الحكم في الآن اللاحق - غير قابل لان يراد منه في الواقع ثبوت الحكم في الآن اللاحق بأن يكون محتملا لذلك، وبعبارة أخرى: نقطع بأن المتكلم لم يرد منه ثبوت
صفحہ 235