216

حاشية على القوانين

حاشية على القوانين

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

المجوز، وأما معه فليس به بأس، فإن كان ولا بد من الانكار فليتكلم قي دلالة الاخبار.

وأما الجواب عن الوجه الثاني - الذي ذكره في الجواب عن الاخبار من دلالة أخبار التوقف على وجوب التوقف عما لا يعلم -: فهو أن الأخبار الواردة في الباب قد أدرجت مورد الاستصحاب في قسم البين رشده، فيجب اتباعه، لا التوقف فيه.

على أن المراد بالتوقف في أخباره يمكن، أن لكون هو التوقف عن الحكم الواقعي للواقعة وعدم الافتاء فيها بغير العلم، ولا ينافي ذلك ثبوت حكم ظاهري للواقعة باعتبار كون الحكم فيها مقطوع الثبوت في السابق مشكوك البقاء قي اللاحق، مضافا إلى أجوبة اخر مذكورة في باب أصالة البراءة.

[قوله] قدس سره: " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت بالاجماع... الخ ".

[أقول]: اعلم أن الدليل الدال على تحقق الحكم في الآن السابق يتصور - بحسب ملاحظته بالنسبة إلى إفادته للحكم في الزمان اللاحق وعدمها - على وجوه:

الأول: أن يدل على الحكم في الآن السابق واللاحق معا.

الثاني: أن يدل على ثبوت الحكم في الآن السابق ولا يدل على ثبوته في الآن اللاحق، وهذا على وجوه:

الأول: أن يكون - مضافا إلى عدم دلالته فعلا على ثبوت الحكم في الآن اللاحق - غير قابل لان يراد منه في الواقع ثبوت الحكم في الآن اللاحق بأن يكون محتملا لذلك، وبعبارة أخرى: نقطع بأن المتكلم لم يرد منه ثبوت

صفحہ 235