حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الامر الخارجي وإن كان الشك في الأول ناشئا عن الشك في الثاني.
فرب شك ينشأ عن شك لا يجوز الاستصحاب فيه ويجوز في الناشئ عنه باعتراف الخصمين، كالشك في بقاء طهارة الثوب الناشئ عن الشك في أن الرطوبة التي لاقته قطعا بول أو ماء، فإنه لا يمكن حينئذ التمسك باستصحاب عدم ملاقاة البول، ويمكن التمسك باستصحاب الطهارة، فافهم.
[أقوله] قدس سره: " بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة في أصول الأئمة... الخ " (1).
[أقول]: لا يخفى أن ما ذكره هذا المحقق لا ينفع المصنف، نظرا إلى أن مقصود المحقق هو أن هذه الروايات لا تدل على الاستصحاب في نفس الحكم، وقد عرفت سابقا (2): أن مقصود الأخباريين من الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي - الذي لا يرون حجيته وينفون دلالة الاخبار عليه - هو ما إذا كان الشك والشبهة في نفس الحكم الكلي ومسببا عن اختفاء الأدلة الشرعية، كالشك في بقاء جواز المضي في الصلاة بعد رؤية الماء في أثنائها، والشك في بقاء النجاسة في الماء بعد زوال تغيره، والشك في بقاء الطهارة بعد وقوع المذي والشك في رافعيته.
وضابطه: كل شك لابد في رفعه وإزالته في مرحلة الواقع من الرجوع إلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أو إلى أخبارهم، لا ما إذا كان الشك في بقاء الحكم الجزئي المتعلق بموضوع خاص من جهة الشك في أمر خارجي، كشك زيد في بقاء طهارته أو طهارة ثوبه من جهد الشك في حصول الرافع أو
صفحہ 227