199

حاشية على القوانين

حاشية على القوانين

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الشك في الموضوع، والحاصل: أن يفيد حكم جميع الشكوك على النهج الذي أفاده لو اختص به، بأن يراد من " كل شئ " كل مشكوك الطهارة، سواء كان من حيث البقاء أو من حيث الثبوت - لا يحصل إلا بحمل قوله: " طاهر " على معنيين:

أحدهما: أنه باق على الطهارة، فيحمل باعتبار هذا المعنى على طائفة من أفراد الموضوع، وهو الأشياء المشكوكة البقاء على الطهارة، ولابد حينئذ في هذا الاستعمال من حمل قوله: " تعلم أنه قذر ": تعلم أنه حدث له القذارة، إذ لا يخفى ركاكة حمله حينئذ على مطلق الثبوت.

والاخر: أنه ثابت له الطهارة، فيحمل بهذا الاعتبار على الطائفة الأخرى من الأشياء المشكوكة الطهارة من حيث الثبوت، لكن يستعمل حينئذ قوله: " تعلم أنه قذر " في معنيين: يناسب أحدهما: الشك في الحكم الشرعي وهو ثبوت القذارة للشئ بنفسه، والاخر: الشك في الموضوع وهو ثبوت كونه من مصاديق القذر، فيكون نظير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾</a> (1) حيث أريد من لفظ الصلاة معنيان: نفس الأركان المخصوصة، وبهذا الاعتبار حرم الدخول فيها عند السكر، ومحلها - أعني المسجد - وبهذا الاعتبار حرم الدخول فيها جنبا إلا عابري سبيل .

فحاصل الكلام: أن حمل الخبر على معنى عام يشمل جميع المعاني الثلاثة - بحيث يفيد حكم كل من الشكوك على النهج الذي كان يفيده

صفحہ 218