حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ".
هذا، وهذه الرواية وإن كانت مقطوعة، إلا أن القرينة قائمة على أن مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم، مضافا إلى ما قال في الوافي: " إنها متصلة بأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع للصدوق طاب ثراه " (1).
وأما مواضع دلالتها على المطلوب:
فمنها: قوله عليه السلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة: " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي... الخ "، فإن الفقرتين في قوة صغرى وكبرى يلزم منهما بعد إلغاء خصوصية المورد - أعني الطهارة - بفهم العرف: أن من كان على يقين من شئ فشك في زواله، فلا ينقض يقينه السابق بالشك.
ومنها: قوله عليه السلام في الجواب عن سؤال زرارة - حيت سأل عما إذا علم إجمالا إصابة النجاسة ولم يعلم تفصيلا موضع الإصابة -: " حتى تكون على يقين من طهارتك " فإن فيه دلالة على أن النجاسة إذا كانت متيقنة فلا بد من تحصيل اليقين برفعها، ولا يكتفى فيه بالشك. وكلمة " حتى " مشعرة بالتعليل بالعلة الغائية، فالمعنى: أن المطلوب في صورة سبق العلم بالنجاسة هو حصول اليقين بارتفاعها.
صفحہ 213