حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
معه " تصريح برد الاستصحاب في صورة عدم الدليل على الاستمرار.
وأما الجواب المذكور عنه، فهو أيضا دافع لدليله في جميع الصور.
هذا، ثم إنه يمكن أن يجاب عن المحقق - مضافا إلى ما ذكر من الجواب - بوجهين آخرين:
أحدهما: النقض بصورة الشك في وجود الرافع التي قال بجريان الاستصحاب فيها، فإن نقض اليقين فيها أيضا إنما هو باليقين بوجود ما شك بسببه في وجود الرافع، فإن الشك في وجود الرافع لابد وأن ينشأ من سبب يقيني الوجود، فلو كان مجرد اليقين بوجود شئ له مدخل في الشك في بقاء الحالة موجبا لعدم صدق نقض اليقين بالشك، فهو في تلك الصورة أيضا موجود.
فإن قلت: إن سبب النقض في هذه الصورة ليس هو ذلك الامر اليقيني الذي صار منشأ للشك في وجود الرافع، بل هو معلوله ومسببه، أعني نفس الشك.
قلنا: ففي غيرها من الصور أيضا سبب النقض هو نفس الشك الحاصل من اليقين بوجود ما يشك في كونه مزيلا، لأنه الجزء الأخير من العلة التامة للشك - كما عرفت - لا نفس ذلك الامر اليقيني.
الثاني: أن الظاهر من الأخبار الواردة في الباب هو النهي عن نقض اليقين إلا باليقين على الخلاف، ومعلوم أنه لا واسطة بين اليقين بالخلاف وعدم اليقين به، ففي غير صورة الشك في وجود الرافع من الصور لا شك في عدم اليقين بالخلاف، فيشملها النهي المذكور، سواء قيل: إن النقض فيها نقض بالشك، أو باليقين بوجود ما يوجب الشك.
وبتقرير آخر: إما أن تقول: إن نقض اليقين في الصور الباقية نقض
صفحہ 209