حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ما دل بظاهره على العموم، أو لا. [ف] إن كان غير معتبر فيخرج عن مجرى الاستصحاب ويتعين العمل بالعموم. وإن كان معتبرا فلازم ذلك عدم جواز العمل بعموم دلالة الدليل على صورة حدوث هذا الامر، فيسقط العام عن هذه الدلالة، فيصير هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى هذه الحالة مثل دلالة الدليل الدال [على] (1) الحكم في الزمان الأول لا بشرطه في استصحاب القوم.
وهكذا الكلام لو حكم باعتبار العموم لكن أريد فرض قطع النظر عنه وإجراء الاستصحاب، إذ مع قطع النظر عن العام لا دليل يدل على ثبوت الحكم في زمان حدوث ذلك الامر، بل يتجدد الدليل لو فرض ارتفاع، ولو كان بطريق الكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل، فافهم.
والعجب من بعض المشايخ المعاصرين (2)، حيث وافق المحقق الخوانساري في ما ذكر من التفسير لمورد النقض وادعاء عدم جريانه في استصحاب القوم، ومع ذلك حكم بجريانه في هذه الصورة - أي صورة الشك في المانعية -.
ثم: إن الشك في المانعية - الذي لا يجري فيه المحقق الاستصحاب - إنما هو إذا كان الشك في سنخ مانعية شئ مع عدم ثبوت حكم قطعي إجمالي من الشارع بأن للشئ الفلاني رافعا.
وأما إذا علم من الشارع إجمالا أن الحكم الفلاني مستمر إلى غاية، والمفروض أنه غير معين، فالذي ذهب إليه هذا المحقق وارتضاه المصنف - كما سيجئ - هو أنه: إن علم أن الحكم باستمرار الحكم المذكور إلى الغاية
صفحہ 203