حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وجميع هذه الصور مشتركة في حصول رجحان البقاء بعد ملاحظة الوجود المتقدم المتيقن، فيمكن لمن عول على مثل هذا الظن إثبات الحكم بتوسطه في الزمان الثاني، وإن جاز إثباته بغيره أيضا من دليل عقلي أو نقلي، كما يأتي بيانه (1).
وكذا كلها مشتركة في أن الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه - أو عند الحالة التي فرض عروضه عندها - لكنا قاطعين بالبقاء، لان عدم العروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من أجزاء علة الوجود لم يرتفع، ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول، لما مر من أن بقاء المعلول إنما هو ببقاء العلة التامة، وزواله إنما هو بعدمه.
وتفاوت الوجودين - في أن أحدهما قطعي الوجود في قطعة قصيرة من الزمان بحيث لا يصدق على الوجود فيها أنه مستمر، والاخر قطعي الوجود في قطعة طويلة ويصدق على الوجود فيها أنه مستمر - لا يصير منشأ للاختلاف، حتى يقال: إن الشك لو لم يعرض في الثاني لكان هناك شئ موجب لليقين، بخلاف الأول.
والدليل - مثل النص - لابد أن يكون في كل من هذين الشقين محتملا لان يراد منه الدوام - بحيث يشمل ما بعد القطعة الصغيرة والكبيرة - وأن يراد منه عدم الدوام، أعني اختصاص الوجود بنفس القطعتين " (2) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
وفي موضع آخر - عند رد ما قاله المحقق الخوانساري في مقام رد
صفحہ 186