حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أو شك آخر، فليتأمل.
وأما احتمال اختصاص الشك بالشك في خصوص طرو الرافع لليقين السابق، فلا يدفعه كون الشك تابعا لليقين، إذ لا يخصص الشك ببعض موارد اليقين، بل نقول: مراد المولى: أن كل يقين في أي مورد كان - وضوء أو غيره - فلا ينقضه الشك في طرو الرافع له.
والحاصل: أنه يمكن أن يقال: إن معنى قوله: " وإلا فإنه على يقين... الخ " أنه إن لم يستيقن أنه قد نام - يعني شك في حدوث النوم له - فلا يجب عليه الوضوء، لأنه كان على يقين من وضوئه فشك في وجود الرافع له، ولا ينقض اليقين - بأي شئ تعلق - بالشك في وجود الرافع له.
فإذا ادعى أصحاب القول باختصاص حجية الاستصحاب بصورة الشك في وجود الرافع هذا الاحتمال، فلا يمكن نفيه بأن الشك تابع لليقين، فيحتاج إلى إثبات عموم الشك بالنسبة إلى جميع أفراده، حتى يكون المراد أن كل يقين سابق لا ينقض بالشك في انتفائه - أي انتفاء أثره - وأما ثبوت عمومه بالنسبة إلى موارد اليقين - بعد عموم اليقين - فهو أمر بديهي، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شئ واحد، بل ولا الظن ولا الشك ".
[أقول]: لما كان ظاهر الخبر هو النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض لا يتصور إلا عند التعارض - والمعلوم امتناع تعارض الشك واليقين، لان عدم كل منهما مأخوذ في الاخر وبمجرد عروض الشك يرتفع اليقين، فلا يتصور قدرة المكلف على النقض أو عدمه، فلا يصلح أن يكون متعلقا للتكليف - احتاجوا إلى صرفه عن ظاهره.
فقال الشهيد في الذكرى: قولنا: " اليقين لا يرفعه الشك " لا نعني به
صفحہ 162