حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قطع النظر عن تعلق الحكم، كما. في لفظ " كل " والجمع المحلى، والمضاف، والفرد المحلى إذا استعمل في الاستغراق مجازا. وأما إذا ثبت العموم بملاحظة :
أن الحكم الايجابي أو السلي إذا تعلق بالطبيعة، فيفيد ثبوت الحكم أو نفيه للطبيعة وعنها - ولا يكون ذلك إلا بثبوته لجميع الافراد أو نفيه عنها - فلا يحتمل هذا الاحتمال.
ولعل المورد لما زعم أن التمسك بالعموم من جهة ادعاء استعمال نفس المفرد المحلى باللام في الاستغراق يجعل اللام للاستغراق - ولهذا منع أولا كون اللام حقيقة في الاستغراق - أورد بأنه: لو سلمنا كون اللام للاستغراق، فيصير النفي الوارد عليه دالا على رفع الايجاب الكلي، كما في قولك: " لم آخذ كل الدراهم " وقوله: " ما كل عدد زوجا " و " ما كل ما يتمنى المرء يدركه " (١) كما صرح به بعض أهل المعاني.
وقد عرفت أن حملنا لفظي " اليقين " و " الشك " على العموم ليس لادعاء كون اللام فيهما للاستغراق - لا حقيقة ولا مجازا - حتى يرد علينا منعه الأول، بل لأنهما مستعملان في نفس الطبيعة، لكن الحكم الايجابي أو السلبي إذا تعلق بطبيعة فيلزمه وجود الحكم في جميع محال وجود تلك الطبيعة، ولا عموم وكلية مع قطع النظر عن الحكم، حتى يحتمل توجه الحكم السلبي إلى نفس العموم والكلية فيفيد سلب العموم ونفي الشمول - كما في الأمثلة المذكورة - فنحتاج إلى جعل المقام من قبيل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/31/18" target="_blank" title="لقمان: 18">﴿لا يحب كل مختال فخور﴾</a> (2) - كما فعله المصنف - أو القول: بأن جعله من باب رفع الايجاب
صفحہ 159