حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الطهارة وشك في الحدث " بعد كلام له في تقرير الاستصحاب - ما هذا لفظه:
" ثم لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب - في من تيقن الطهارة وشك في الحدث - لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان، بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا - كما إذا توضأ عند الصبح مثلا وذهل عن التحفظ، ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت - والحاصل: أن المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن هذا ، ثم قال: " وقد ذكر العلامة في المنتهى: أن من ظن الحدث وتيقن الطهارة لا يلتفت، لان الظن إنما يعتبر مع اعتبار الشارع له، ولان في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون " (1)، انتهى.
ثم قال: " وفيه نظر يعلم به المتأمل في مما تلوناه " (2)، انتهى.
أقول: ولعل نظر العلامة إلى الأخبار الواردة في من تيقن الطهارة ولم يتيقن الحدث، فإنها عامة للشاك والظان، وليس مدرك المسألة منحصرا في الاستصحاب المفيد للوصف، فإن من مداركها قوله عليه السلام في موثقة بكير بن أعين: " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (3) وغيرها من الاخبار.
هذا، ومما يؤيد ذلك: أن العلامة في المنتهى قد استدل أولا على أن من ظن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، بالاخبار مثل صحيحة زرارة
صفحہ 30