حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الاستصحاب إذا ثبت الحكم في الآن السابق بالاجماع، مع القطع بانتفاء الاجماع في الآن اللاحق.
وأما عدم كونه موجبا لرد المحقق: فلانه صرح (1) بأن الكلام على تقدير ثبوت المقتضي في الآن الثاني.
[قوله] قدس سره: " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة، فتساوي احتمال الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاحقة من جهة المقتضي، بل عدم المقتضي هو مقتضي العدم ".
[أقول]: قد عرفت أن صريح كلام المحقق هو ثبوت المقتضي للحكم الأول في الآن الثاني واقتضائه له فيه " وإنما فرض الشك في بقاء المقتضي من جهة احتمال الرافع وعدمه.
فالأحسن في الجواب عنه ما أجاب به الآخرون، وهو: إما منع أن المقتضي للحكم الأول ثابت في الزمن الثاني، إذ عدم العلم بعدمه ليس علما بثبوته، وهل هو إلا مصادرة على المطلوب؟ وإما منع صحة الحكم ببقاء المقتضي وأثره مع الشك في وجود المانع، لعدم الدليل على ذلك، فيجب التوقف.
والجواب الأول مبني على حمل المقتضي - في كلام المحقق - على العلة التامة، أو على أنا نفرض الكلام في ما كان الشك في الحكم من جهة الشك في بقاء المقتضي.
والحمل الأول فاسد، إذ لو فرض المحقق بقاء العلة لم يحتج إلى دفع احتمال المعارض بمعارضته مع احتمال عدمه الموجبة لتساقطهما وسلامة
صفحہ 142