حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
جملتها ظاهر آيات التحريم بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، ونفس الآيات من جملتها، وكما لو فرضنا انعقاد الاجماع على جواز العمل بالظن، ومن جملتها ظن آيات التحريم بحرمة العمل بالظن الذي من جملته ظن آيات التحريم.
والثاني: كما إذا انعقد الاجماع على حجية أخبار الآحاد التي من جملتها خبر السيد بعدم حجيتها، فإنه وإن كان يشمل عدم حجية نفسه بحسب ظاهر اللفظ، إلا أن عند التأمل وعرضه على العرف وملاحظة لزوم التناقض في كلام العاقل - على فرض الدخول - يحكم بالخروج.
فهذه أقسام أربعة.
[قوله] قدس سره: " فإن دليله إن كان هو الاجماع فهو في ما نحن فيه ممنوع ".
[أقول]: قد عرفت (1) أن مراد المصنف إن كان منع حرمة العمل بالظن مع الاضطرار إليه، لفرض انسداد باب العلم ولزوم المحذور من عدم العمل بالظن، فهو في غاية الجودة. إلا أنه لا يحسن منه حينئذ مطالبة الدليل على دليل الحرمة في الزمان المفروض، لان الأصل الأولي فيه الحرمة أيضا، فلا بد له رحمه الله من أن يثبت الاضطرار الموجب للجواز. وقد أثبته سابقا وأشار إليه هنا فليكتف به.
وإن كان مراده: منع أن الأصل الأولي أيضا حرمة العمل بالظن، فقد عرف أنه الحرمة، وأن ذلك كاد أن يعد من البديهيات، فضلا عن الاجماعيات.
إذا عرفت هذا، فنقول: قوله " في ما نحن فيه " إن كان إشارة إلى ظن
صفحہ 133