حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
التكليف أيضا " - أعني به: عدم العمل بتكليف هذا اليوم - فقد أباح له العمل بتكليفات هذا اليوم بقوله: " لا تعمل بما أكلفك اليوم " فيلزم إفادة الكلام نقيض المقصود منه.
والحاصل: أن الموجب للخروج أمران، أحدهما: فهم العرف. والثاني:
لزوم التناقض. والأول أعم، فإنه قد يوجد فهم العرف الخروج، ولا يلزم التناقض. كما في " كل كلامي اليوم صادق ".
وأما إذا لم يوجد شئ من الموانع، فلا ضير في دخوله تحت حكم مدلوله. مثلا: لو فرضنا أن المولى قال لك مشافها: " لا تعمل بخبر يجيئك عني إذا لم يفد القطع " وفرضنا أن جميع العبيد مشاركون لك في تكاليفك، ثم وصل ذلك الخبر إليهم على وجه لا يفيد القطع، فلا ضير في أن يحكموا بعدم العمل بهذا الخبر، بأن يقولوا: إن هذا الخبر إما أن يكون قد صدر في نفس الامر من المولى أو لم يصدر، [ف] إن كان لم يصدر فعدم العمل به ظاهر، وإن صدر فهو بنفسه دال على عدم جواز العمل به حينئذ - أي حين صار خبرا غير مفيد للقطع - إذ لا ضير في أن يكون المولى قد أراد من قوله لذلك المشافه: " لا تعمل بخبر لا يفيد القطع " أنه حتى لو جاءكم هذا الذي أقوله شفاها على طريق الاخبار ولم يفد القطع فلا تعملوا به ولا تحكموا بحرمة العمل بالخبر الغير المفيد للقطع، بل توقفوا في هذه المسألة. لا أنه يجوز لكم العمل بالخبر الغير المفيد للقطع، إذ ليس معنى عدم جواز الحكم بالحرمة جواز الحكم بالإباحة، حتى تقول: إنه مناف لغرضه، بل يكون أمرا بالتوقف والتماس الدليل من الخارج.
ففي هذا المثال لا مانع من دخول نفس الشئ تحت مدلوله، ولا يلزم منه أن يكون الشئ رافعا لنفسه.
صفحہ 129