حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالظن في المسائل الفرعية والأصلية إلا هذه المسالة الخاصة - يعني مسألة حرمة العمل بالظن - من جهة اختصاص دليله الدال على الجواز بما عداها.
نعم، لو أتى بدليل ونظرنا فيه فرأيناه شاملا - بالقابلية - لجواز العمل بالظن في هذه المسألة أيضا، أمكن رده بما ذكرت.
وإن كان في جواز رده حينئذ أيضا بما ذكرت - من الاستدلال - تأملا، بل منعا، ليس هنا موضع تفصيل الكلام فيه، ولكن لا بأس ببيانه هنا، لمسيس الحاجة إليه، وكونه محل الالتباس غالبا.
فنقول: إذا ثبت حكم عام بحسب أصل القابلية لافراد، فصار ذلك منشأ لمدافعة بعض الافراد بعضا في ثبوت الحكم - بأن كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا - ولو بواسطة - لعدم ثبوته للاخر - كما إذا قال المولى لعبده:
" اعمل بخبر كل عدل " ومن جملة أخبار العدول: أن المولى قال: " لا تعمل بخبر زيد العادل " بحيث لا يحتمل أن يكون نسخا بالفرض، أو أن المولى قال:
" لا تعمل بخبر عادل " أو قام الاجماع على حجية كل خبر، ومنها نقل السيد المرتضى الاجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد (1). وهكذا غيره من الأمثلة.
فنقول: إن هذا ينقسم - أولا - إلى قسمين، لان المثبت لذلك الحكم العام إما أن يكون لفظا، كما في المثالين الأولين، وإما أن يكون غير لفظ، كما في المثال الثالث.
صفحہ 125