Haqeeqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bi al-Ittiba' wa al-Nahy 'an al-Ibtida'

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
97

Haqeeqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bi al-Ittiba' wa al-Nahy 'an al-Ibtida'

حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

تحقیق کنندہ

ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني

ناشر

مطابع الرشيد

اشاعت کا سال

1409 ہجری

بدع التبتل والانصراف عن الدنيا فصل ترك الزواج بدعة من الأمور المبتدعة: الانفراد، وترك النكاح، رغبة عنه وذمًا له. حكم الزواج اعلم رحمك الله أن النكاح مع خوف العنت واجب، ومن غير خوف العنت سنة، عند جمهور العلماء، ومذهب أبي حنيفة والإمام أحمد ﵄ أنه أفضل من جميع النوافل؛ لأنه سبب وجود الولد. الترغيب في الزواج وقد قال: " تناكحوا تناسلوا ". وقال: " النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني " وعن سعد بن أبي وقاص، قال: ردّ النبي (على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

1 / 159