Haqeeqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bi al-Ittiba' wa al-Nahy 'an al-Ibtida'

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
116

Haqeeqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bi al-Ittiba' wa al-Nahy 'an al-Ibtida'

حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

تحقیق کنندہ

ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني

ناشر

مطابع الرشيد

اشاعت کا سال

1409 ہجری

وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر ﵄. وهذا الذي يستحبه أهل العلم. ولا تنكر لباس المصبغ لأن لبسه جائز، وقد كان روي أنه كان يعجبه الحبرة إنما المسنون البياض، وأما الفوط والمرقعات، فإنه لباس شهرة وقد نهى النبي (عن الشهرتين، فقيل يا رسول الله، وما الشهرتان؟ قال: " رقة الثياب، وغلظها، ولينها، وخشونتها، وطولها، وقصرها؛ ولكن سداد بين ذلك واقتصاد ". وعو أبي جعفر ﵁، قال: قال رسول الله): " من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه ". وعن أبن عمر ﵁، قال: " من لبس ثوبًا مشهورًا أذله الله يوم القيامة ". وعن أبي الدرداء ﵁، قال: " من ركب مشهورًا من الدواب، أو لبس مشهورًا من الثياب، أعرض الله عنه ما دام عليه ". وجاء عن النبي (أنه قال: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ".

1 / 178