Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

Abdullah bin Abdul Wahid Al-Khamees d. Unknown
81

Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

اشاعت کا سال

(١٤٢٤هـ)

اصناف

على القول بأن الإقالة فسخ لا تثبت الشفعة، لأنها رفع للعقد وإزالة له وليست بمعاوضة فأشبهت سائر الفسوخ. وعلى القول بأن الإقالة بيع تثبت الشفعة ١. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فإن الشفعة لا تثبت بعد التقايل، لأن الإقالة فسخ وليست بيعًا. والله أعلم. المسألة التاسعة والعشرون: التنازل عن الشفعة والعودة إلى طلبها بعد التقايل. إذا باع أحد الشريكين حصته، ثم عفا الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى طلب الشفعة، فما الحكم؟ على القول بأن الإقالة بيع له الشفعة، لأنه إنما عفا عن البيع الأول دون الثاني فيحق له أن يشفع فيه. وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته ليس له شفعة، لأنها ليست بيعًا، والشفعة لا تستحق إلا بالبيع، والمبيع لم يخرج من ملكه. ٢

١ ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٨، والتمهيد لابن عبد البر: ١٦/٣٤٣، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٤، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٦، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: ١/٣٦٠، والمغني لابن قدامة: ٦/٢٠٠، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٢، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى: ٣/١٣٣، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٩، وكشاف القناع: ٣/٢٥٠، والروض المربع للبهوتي: ٤/٤٨٨. ٢ ينظر الأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٤، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥. وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٨، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٨.

1 / 311