420

ہمیان الزاد الی دار المعاد

هميان الزاد إلى دار المعاد

علاقے
الجزائر

وعن عائشة

" إذا أدخلت المرأة القطنة فخرجت متغيرة فلا تصلى حتى تطهر "

ويروى غير مرفوع

" إذا كانت التربة خر الحيض فلا تصلى حتى تطهر ".

وعن عقبة بن عامر أنه يكره أن يطأ امرأته فى اليوم الذى تطهر فيه، وعن أبى بكر العربى سمعت أبا بكر الشاشى يقول لا تقرب بفتح الراء بمعنى لا تفعل وبضمها بمعنى لا تدن من الفعل. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائى بفتح الطاء والهاء وتشديدهما، وكذا عن ابن عباس، وأصله يتطهرن أبدلت التاء طاء وسكنت فأدغمت فى الطاء، ومعناه فى هذه القراءة يغتسلن بعد انقطاع الدم بالقصة أو بعد الحكم بالطهر. { فإذا تطهرن } بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء، أو عدم استطاعة استعماله بعد انقطاع الدم بالقصة، أو بعد الحكم بالطهر. { فأتوهن } للجماع من الإتيان بمعنى المجئ أو كناية عن الجماع، أى فطؤوهن وهو إباحة بعد حصر، وأصل فأتوهن بكسر الهمزة وإسكان فالهمزة همزة وصل لا تثبت فى الدرج، وسقطت من الخط أيضا كما سقطت من اللفظ لوقوعها بعد الفاء، فإن فاء الجواب أو العطف أو غير ذلك وواو العطب أو الحال أو غير ذلك، ينزلان منزلة الجزء من الكلمة بعدهما، وهمزة الوصل لا تكون وسطا، والفاء هنا للجواب وأما الياء فيدل من همزة أتى التى هى فاء الكلمة، أبدلت الهمزة ياءا لسكونها بعد كسرة الهمزة ولما حذفت الهمزة الأولى الوصلية عادت الهمزة التى هى فاء الكلمة، قلبت ألفا لسكونها بعد فتحة، كما قال فى الدرر اللوامع. { من حيث أمركم الله } وهو القبل الذى هو محل الحرث، فالآية أفادت تحريم الدبر، وأنه لا وطء حتى تغتسل، أو تتيمم لعذر، وذلك واجب للصلاة، فإن لم تغتسل أو تتيمم حتى خرج وقت الصلاة حل له وطئها إلا أن نسيت فيجتنبها قدر الغسل. وطابقه بعد التذكر فقط، وإن قامت بعد الوقت للنسيان تركها حتى تغتسل وتصلى إن اشتغلت بالصلاة، وإن لم تشتغل بها بعد الغسل وطئها.

وقال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر الحيض جار قربها، يعنى إن طهرت على عشرة أيام، روى عن خلف بن أيوب وأنه أرسل إبنه من بلخ إلى بغداد للتعلم، وأنفق عليه خمسين ألف درهم، لما رجع قال له ما تعلمت؟ قال تعلمت أن رمان الغسل هو من الطهر، فى حق صاحب العشرة، ومن الحيض فى حق صاحب ما دونها، فقال ما ضيعت سفرك وذلك مذهب أبى حنيفة، يرى له أن يقربها بعد العشرة قبل الغسل بعد انقطاع الدم، ويمنعه من قربانها حتى تغتسل، أو يمضى وقت صلاة فإن طهرت قبل عشرة، ومذهبنا ومذهب الشافعى ومالك وجمهور الأمة أنه لا يحل له وطئها قبل الغسل طهرت قبل العشرة أو بعدها، إلا أن أمضى وقت الصلاة وهو الصحيح، لأنه تعالى لو قال { حتى يطهرن } لكنه قد قال { فإذا تطهرن } أن اغتسلن، فإما أن نقول يطهرن بالتخفيف بمعنى يرين الطهر أو يحكم لهن بالطهر، فيقدر محذوف هكذا حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن كقولك لا تكرم زيدا حتى يركب ويجئ فإذا جاء فأكرمه أو يقدر هكذا فإذا تطهرن بعد الطهر كقولك لا تكلمه حتى يدخل، فاذا طالب نفسه بعد الدخول فكلمه، أو يستغنى عن التقدير بالفاء فى قوله { فإذا تطهرن } وإما أن نقول يطهرن بالتخفيف بمعنى يغتسلن، ويدل له قراءة حتى يطهرن بالتشديد، فإنها بمعنى الغسل. وعن ابن عباس معنى قوله { من حيث أمركم الله } من جهة الطهر، وقيل المعنى من جهة حال الإباحة، لا صائمات أو محرمات بحج أو عمرة، أو معتكفات أو نحو ذلك، وقيل المراد جميع ذلك. وعن عكرمة عن ابن عباس { من حيث أمركم الله } من حيث نهاكم الله، وهو الفرج، أى فأتوهن فى الموضع الذى نهيتم عنه حال الحيض وهو الفرج، وقيل من حيث نهاكم الله، وهو السرة والركبة وما بينهما على الخلف فى قوله { عن المحيض } هو ما بينهما معهما أو الفرج تفسير الأمر بالنهى أن النهى عن الشئ أمر بضده على ما مر، وكأنه قيل من حيث أمركم بالتجنب وهو الفرج، أو هو السرة والركبة وما بينهما. { إن الله يحب التوابين } من الذنوب التى فعلوها كالجماع فى الدبر أو فى الحيض لمن فعله فى الفرج، أو هو موضع الإزار قبل الغسل. { ويحب المتطهرين } المتنزهين عن الذنوب كجماع الدبر، والحيض المذكورين، وكالجماع قبل الغسل، فالحب الأول لمن فعل ذنبا وتاب توبة نصوحا، والثانى لمن لا يفعله بل يتباعد عنه، ويجتمعان أيضا فى الواحد، وهو من يتوب عما فعل ويتباعد عما لم يفعل، وكل من التواب والمتطهر صفة مبالغة، أما الأول فلانه أخو مفعال وفعول، وأما الثانى فلأن التفعل فيه للاجتهاد، وقيل التوابين من الذنوب المتطهرين منها ومن كل ما لا ينبغى، وكل مكروه ومن الأقذار كالبول والغائط وجماع الحائض، فإن فيه مع القذر ذنبا.

وعن عطاء المتطهرين بالماء من الحدث والنجس، وعن مجاهد من الذنوب، وقيل التوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر، فلعظم الكبائر عبر فيها بما يدل عن الخروج، فإن التوبة فرع الخروج، لأن معناها الرجوع، فذو الكبيرة خارج عن الإيمان الكامل، بحيث يستحق اسم كفر النفاق، ولكون الصغائر لا يخرج بهن عن الإيمان عبر فيها بالتطهر الذى هو فرع التلطخ بشئ منفر يبقى معه الفاعل غير خارج، لكن يطالب بالتطهر منه، وقيل التوابين من الأفعال المتطهرين من الأقوال، وكان صاحب هذا القول اعتبر أن لفظ التوبة ليس موضوعا فى اللغة للحذر، فعبر به فى الفعل ومادة التفعل موضوعة فى اللغة لمعان منها الحذر والتوقى، فعبر به فى القول، لأن منه ما هو كالفعل وهو القول الذى هو كفر كالغيبة والنميمة، ومنه ما هو أشد كالقول بديانة محرمة، والأمر بما لا يجوز وتصويبه، وأن هذا النوع من القول أشد من الفعل، لأنه يؤخذ على قائله فيعظم الذنب فناسب المبالغة بالتوقى والحذر ، كما يحذر عن السم، وقيل التوابين من الصغائر والذنوب التى هى كبائر المتطهرين من الإجرام التى هى ما يستعظم من الكبائر وتوجيه هذا كتوجيه ما قبله، وقيل التوابين من الذنوب الصغائر والكبائر المتطهرين مما يكره أو لا ينبغى، وتوجيهه كتوجيه القول بالتوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر، هذا ما ظهر لى فى تفسير الأقوال المذكورة فى الوضع والله أعلم. والحب فة قلب والله منزه عنه، فيحمل حبه على لازم الحب القلبى وهو الإنعام والإثابة، وكانت اليهود تقول من أتى امرأة فى قلبها من دبرها جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى ردا عليهم قوله { نساؤءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }.

[2.223]

{ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }. رواه جابر بن عبد الله، والذى ذكر ابن وصاف عن جابر أن اليهود قالوا من أتى امرأته مجنبة جاء ولده أحول، فنزلت الآية. وقال الحسن سبب نزولها أنهم قالوا يا أصحاب محمد إنه لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، وهو استلقاؤها على ظهرها أو نحو ذلك، لا من جنب ولا من دبر فى قبل. وروى الترمذى

" أن عمر بن الخطاب جاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت.. فقال " ما هلاكك؟ " قال حولت البارحة رجلى يعنى أتاها من دبرها فى قبلها، فلم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت { نساؤكم حرث لكم } " أقبل وأدبر واتق الدبر "

نامعلوم صفحہ