قرن، وأهل اليمن من يلملم.
وقال فيما بلغنا: وهذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم، ومن كان أهله من دون هذه المواقيت، فمهله من أهله.
فمن أراد أن يهل إن شاء الله فليأت مهله مغتسلًا، فإن ذلك يستحب أو ليغتسل عنده، ثم ليلبس ثياب إحرامه، ثم ليمس من الدهن، إن أحب، ما لا أطيب فيه إلا الشيء الخفيف، وإني أكره له أن يصيب من الطيب ما يبقى في رأسه ريحه حتى يجده بعد إحرامه، ثم ليدخل المسجد إن كان في حين صلاةٍ، فليصل ما كتب الله له.
فإذا خرج فإن كان له هديٌ يريد أن يسوقه فليستقبل بهديه الكعبة مناخًا، ثم ليشعره ويقلده ويسم الله على ذلك؛ وأي الشقين أشعره فيه فذلك له، فليأخذ في ذلك بأيسر ذلك عليه؛ ولا قوة إلا
1 / 178