264

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فقہ
الحج وكيفية أداء مناسكه
أولًا: الإحرام بالحج:
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ولا يسنُّ أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم، ففي الصحيحين من حديث جابر ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لهم:" أقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج". . الحديث، ولمسلم عنه ﵁ قال:" أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح" وإنما أهلوا من الأبطح لأنه كان مكان نزولهم ويفعل عند أحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما بالعمرة، إلا أنه في الحج يقول:"لبيك حجًا" بدل "لبيك عمرة"ويشترط أن محِلي حيث حبستني إن كان خائفًا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط.
ثانيًا: الخروج إلى منى:
ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا من غير جمع، لأن النبي صلي الله عليه وسلم فعل كذلك، وفي صحيح مسلم عن

1 / 49