226

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فقہ
وفي وجوبه على المعتمر اختلاف، ولكن الأحوط له الطواف للوداع عملًا بعموم السنة تُعفى الحائض والنفساء من طواف الوداع إذا أدركها ذلك وقت خروجها من مكة لا يلزم المودِّع الخروج من الباب المسمى باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام من ترك الطواف لعذرٍ غير الحيض والنفاس لزمه دم. إذا لم يطف الحاج للإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى ولو وقع بعده سعي كما لوم كان متمتعًا، وإن طاف طوافًا ثانيًا للوداع فذلك خير وأفضل الوداع هو آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها كالرمي مثلًا من كان مقيمًا بجدة لزمه طواف الوداع قبل الخروج إليها، حتى وإن كان سيسافر بعد أشهر إلى بلده الأصلي، ولا يجوز له أن يسافر إلى جدة قبل الطواف ثم يعود للطواف إذا أراد السفر إلى بلده الأصلي، فإن فعل فعليه دم من طاف للوداع محدثًا وجب عليه إعادته ما دام في مكة، فإن سافر فعليه دم يذبح في مكة للفقراء

1 / 297