20

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فقہ
قبل الإحرام ليس شرطًا في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر١. ٤- وضع الطيب على الرداء أو الإزار: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يُطيبها عند الإحرام، لقوله صلي الله عليه وسلم:"لا يلبس شيئًا من الثياب مسّه الزعفران أو الورس"، فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فإنه لا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيِّرها٢. ٥- إحرام الرجل بالخفين أو الجوربين: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل"، متفق على صحته٣. ٦- اعتقاد أن المنع من محظورات الإحرام يكون بمجرد الاغتسال: وهذا اعتقاد خاطيء فالمنع إنما يكون بعد عقد نية الإحرام.

١ فتاوى إسلامية ٢/٢١٨. ٢ مجموع فتاوى ابن باز ٥/٩٦. ٣ فتاوى إسلامية ٢/٢٢٤.

1 / 88