158

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فقہ
سعي في الحج قبل أن يطوف س: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟ الجواب: ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلي الله عليه وسلم حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئًا وأخرت شيئًا فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. اللجنة الدائمة. حكم من طاف ولم يسع س: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأُخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعيًا فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟. الجواب: إذا طاف الإنسان معتقدًا أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أُخبر بأن عليه سعيًا فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدًا أي أخَّر السعي عن الطواف عمدًا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليًا للطواف. الشيخ ابن عثيمين.

1 / 229