147

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فقہ
صحيح وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط، ليس فيه سعي لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال:"من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا"، وهذا نسك تركه الإنسان عمدًا فعليه أن يريق دمًا يذبحه في مكة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه، هذا هو المختار وهذا هو الأرجح عندي، والله أعلم. الشيخ ابن باز ليس على الحائض والنفساء طواف وداع س: هل الحائض والنفساء يلزمهما طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال يلزم أن يأتين بطواف الوداع؟

1 / 218