٨١- وسئل عمن اعتمر فجاء ليلًا فطاف بالبيت وركع ركعتين وأخر السعي والحلاق حتى أصبح، فلما أصبح سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق؛ قال له مالك: أبطهرٍ واحدٍ، فقال: لا، انقلبنا فنمنا؛ فقال: بئس ما صنعتم، وأرى أن تهدي هديًا. ولو ذكرت ذلك وأنت بمكة رأيت أن تعيد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولو كنت فعلت بطهر واحد أجزأ عنك. وإنما يكون ذلك إذا كان الشيء قريبًا.
فقيل له: أريت إن كان ذكر وهو بمكة بعد أن حلق؛ ⦗٩٣⦘ فقال: كنت أرى أن يعيد الطواف والركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه.
قيل له: إنه قد حلق، أفيعيد الحلق؛ قال: نعم، يحلق أيضًا.
1 / 92
الغلاف
كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره،
في حج ذات الزوج فرضا أو تطوعا، والأمة والمولى عليه
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب
في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد
في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم
في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام
في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة
في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة
في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت
فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر
في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد
في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئا لتأخير الحيض
ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي
في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره
في الحج عن الميت والوصية
فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به
في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت