38حجكتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونةAl-Utbi - 255 ہجریالعتبي - 255 ہجریایڈیٹرميكلوش مورانيناشردار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]ایڈیشنالأولى ١٤٢٨ هـاشاعت کا سال٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•علاقےاسپین•سلطنتیں اور عہداموی مغرب (آئبیریائی جزیرہ نما، شمال کے علاوہ)، ۱۳۸-۴۲۲ / ۷۵۶-۱۰۳۱٧٤- وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعًا، ففرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة، أيبدأ بركعتي الطواف أم بركعتي الفجر؛ فقال: يبدأ بركعتي الطواف.٧٥- وسئل عمن طاف فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه؛ قال: يقطع الطواف ويدخل مع الناس في الصلاة، فإذا قضى صلاته قام، فبنى على طوافه حتى يتم سبعًا.قيل له: ويؤخر الركعتين حتى المغرب أم يركعهما من ساعته حين يتم طوافه؛ فقال: لا، بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعهما حتى يفرغ من طوافه.1 / 89کاپیاشتراکAI سے پوچھیں