26

حج

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

تحقیق کنندہ

ميكلوش موراني

ناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٨ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

اصناف

حدیث
٥٣- وسئل عن المحرم يغتسل، أيجفف رأسه بثوبٍ وهو محرم؛ قال: لا، ولكن يحركه بيده.
٥٤- وسئل: أيستظل المحرم بيديه هكذا؛ قال: لا بأس بذلك، ووضع يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه.
٥٥- وسئل عن المحرم يرى القملة في ثوبه، أترى أن يأخذها فيضعها منه في مكان آخر؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس. ⦗٧٤⦘ قلت له: فالمحرم يرى القملة في ثوبه أو في جلده يأخذها فيضعها منه في موضع آخر أو في الأرض؛ فقال: ليس هكذا قلت: ولكن يأخذها فيضعها في موضعٍ آخر من ثوبه أو من جلده.

1 / 73