116

Hadith Abi Bakr Al-Anbari_2

حديث أبي بكر الأنباري_٢

ناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٤

اصناف

١١٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَرَّاقُ الْكُوفِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً، قثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِكُفْرٍ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ»

1 / 116