1262

مجموعة الحديث

مجموعة الحديث

ایڈیٹر

خليل إبراهيم ملا خاطر

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

پبلشر کا مقام

الرياض

ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط ١ لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"٢.
٢٢٩- ولهما عن أبي هريرة نحوه٣.
٢٣٠- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها٤.
٢٣١- وعن عطاء: (أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) ٥ رواه الشافعي٦.
* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره ٧.
* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين٨.

١ في الصحيحين "ولا يلتقط".
٢ روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٤، ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٦- ح ٤٤٥.
٣ البخاري -كتاب العلم- ١/ ٢٠٥- ح ١١٢، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٨٨ و٩٨٩- ح ٤٤٧ و٤٤٨.
٤ البخاري -الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٣، ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٨.
٥ في المخطوطة رسمت هكذا "بشات"، وهو خطأ.
٦ الأم- ٢/ ١٦٦.
٧ لا يعضد شجره: أي لا يقطع.
٨ المغني ٣/ ٣٦٤.

3 / 82